مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمة قامت بإقناع المجني عليها بالعمل معها في أعمال الدعارة مقابل الحصول على مبالغ كبيرة وقد وافقت المجني عليها على ذلك والتي أخذت تقوم بممارسة الجنس يومياً مع أشخاص مختلفين مما يتعين إدانتهما عن جنحة قيادة أنثى لإرتكاب المواقعة غير المشروعة خلافاً للمادة 310 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(439/2008فصل27/4/2008).
g2008-439