مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المغدورة والتي تمثلت بقيامه على إطلاق عدة أعيرة نارية بإتجاه المغدورة شقيقته حيث أصيبت بستة أعيرة ناري ثلاثة منها نافذة وثلاثة إستقرت حيث أصابت هذه المقذوفات خلال مسارها الرئتين والشريان الأبهري والصدري والكبد وأحدثت نزفاً دموياً شديداً في تجاويف الصدر والبطن حيث علل سبب الوفاة بالنزف الدموي نتيجة إصابة الصدر والبطن بمقذوفات نارية هذه الأفعال الصادرة عن المتهم يتبين أن منها أن نيته قد ‘تجهت إلى إزهاق روح المجني عليها وقتلها بدليل إستخدامه سلاح قاتل بطبيعته وهو المسدس المضبوط والإصابات التي لحقت بالمغدورة كانت من حيث طبيعتها ومكانها قاتلة وأن نية المتهم كانت آنية وبنت ساعتها ولم تكن مبيتة أو مصمماً عليها ومخططاً لها حيث أن النيابة العامة لم تقدم أية بينة قانونية في هذه القضية تثبت أن نية المتهم على قتل المجني عليها كانت مبيتة ومصمماً عليها أو مخططاً لها أو القتل حصل بعد تفكيرهادىء وبروية وحيث أن المتهم قد أقدم على قتل شقيقته المغدورة فور تلقيه مكالمة هاتفية من شقيقه بحدود الساعة الثانية عشرة ظهراً بأنها تم ضبطها من قبل الشرطة وبعد أقل من ساعتين من وردت هذه المكالمة وبالتالي فإن الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(442/2008فصل30/4/2008).
g2008-442