مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تمثلت بإقدامه على الحضور من سوريا إلى الأردن لتأديب المغدور وضربه برفقة المتهمين الآخرين وقيامه بشراء ماسورة حديد لتنفيذ ذلك وأثناء قيام المتهمين الآخرين بضرب المغدور قام بمراقبة المكان لهما للتأكد من خلو الشارع من المارة ضماناً لتنفيذ الجريمة وقيامه بعد ذلك بالهروب إلى سوريا برفقة المتهمين الآخرين هذه الأفعال الصادرة عن المتهم لا تشكل جناية القتل العمد بالإشتراك طبقاً للمواد 328/1 و76 من قانون العقوبات وإنما تشكل جناية التدخل بالقتل العمد بالإشتراك طبقاً للمواد 328/1 و80/2 و76 من قانون العقوبات لأن دور المتهم إقتصر على إحضار المتهمين من سوريا إلى الأردن ومراقبته للمكان أثناء قيام المتهمين بضرب المغدور والعودة إلى سوريا.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(445/2008فصل7/7/2008).
g2008-445