مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم الأول والمتمثلة بقيامه وعلى أثر قيام المدعو المصري الجنسية بمعاشرة شقيقتهما المغدورة وحملها منه وقيام والدها بالموافقة على زواجها بزواج صحيح ومرور فترة لا تقل عن ستة أشهر حسب القدر المتيقن وعودة شقيقتهما إلى الأردن من أجل إجراء بعض المعاملات الخاصة بزوجها وقيامه بإستدراجها إلى البيت الذي يسكنه حيث إحضرها المتهم الثاني بواسطة البكب إلى المتهم الأول الذي كان ينتظره ومعه السكين الذي إحضره لغاية قتل شقيقته وقيام المتهم الأول بقتلها فإن عناصر سبق الإصرار في فعله متوفرة ذلك أنه ومنذ زواج شقيقته وهو يضمرعلى قتلها والخلاص منها وعزم على قتل شقيقتهما ورتب الوسائل وتدبر العواقب على فعلتهما وهما هادئي البال وحيث أنه وبرغم أن والدهما قد وافق على زواج شقيقته وتم زواجها بعقد صحيح وبرغم ذهاب والدهما لزيارتهما في مصر وبرغم مرور مدة طويلة على هذا الأمر إلا أنه قد أصر على تنفيذ ما فكر به ولم يردعه زواجها ومباركة والدهما لذلك الزواج وذهابه لزيارتها في مصر ورغم مرور مدة طويلة على تنفيذ ما عزم عليه من قتله لشقيقته بإدعاء أنها جلبت العار لهم وأنه أقدم على فعلته بكل ترو وتفكير إلا أنه إستمر في التصميم على قتلها والخلاص منها وقام بقتلها وكان له ما أراده فإن أفعاله تلك تشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل خلافاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(463/2008فصل23/4/2008).
g2008-463