مبدأ قانوني
وحيث أن إعتراف المتهم الأول بأنه قتل شقيقته بواسطة السكين فإن ذلك يشكل سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(463/2008فصل23/4/2008).
g2008-463