مبدأ قانوني
وحيث أن المحكمة توصلت إلى إدانة المتهم بجرم القتل قصداً جاء موافقاً للقانون للبينة المقدمة ولا يرد أن ما قام به المتهم يشكل ضرباً مفضياً إلى الموت إذ أن أركان هذا الجرم وفقاً لأحكام المادة 330 من قانون العقوبات تشترط أن تكون أداة الضرب ليست من الأدوات التي تفضي إلى الموت إما ما قام به المتهم من ضرب المجني عليها بالسكين والتي هي أداة قاتلة بطبيعتها وبقوة كبيرة حيث إخترقت ملابسها والقفص الصدري ووصلت إلى القلب وأحدثت نزيفاً فيه كل ذلك يشير إلى إتجاه نيته إلى قتل المغدورة وعليه فيكون ما توصلت إليه المحكمة موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(641/2008فصل28/7/2008).
g2008-641