مبدأ قانوني
وحيث أن نية المتهم كانت آنية ونتيجة للحال الذي كان عليه المتهم لحظة قيام المجني عليه بعناق زوجة المتهم في غرفة نوم المتهم بمنزله بقصد ممارسة الجنس معها الأمر الذي أفقده السيطرة على أعصابه وجعله في حالة هيجان مما حرمه من التفكير الهادىء.
وحيث أن المجني عليه قد آتى بفعل غير محق وعلى جانب كبير من الخطورة تمثل بقيامه بالدخول إلى منزل المتهم وفي غرفة نومه قام بعناق زوجة المتهم بقصد مواقعتها وممارسة الجنس معها كما إعتاد على ذلك ودون علم من المتهم مما أفقد المتهم السيطرة على ذاته وتفكيره فأقدم على الفور ودون أي ترتيب مسبق أو تفكيرهادىء على إطلاق عدة أعيرة نارية من البندقية التي كانت بحوزته على المجني عليه فأصابته تلك الطلقات وأودت بحياته ودون أن يقدر المتهم خطورة فعلته أو يتدبر العواقب عمله فإن هذه الأفعال التي قارفها المتهم إنما تشكل سائر أركان وعناصر جنحة القتل القصد المقترن بالعذر المخفف طبقاً للمادتين 326 و98 منن قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(281/2008فصل30/3/2008).
g2008-281