مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 64 من قانون العقوبات نصت على (تعد الجريمة مقصودة وأن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة ويكون الخطأ إذا نجم عن الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الإحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة).
وحيث أن إنطلاق الطلقة من المسدس لم يكن بطريق الخطأ وإنما كان بفعل إرادي بحيث إتجهت إرادة المتهم إلى إطلاق الرصاص من المسدس بالضغط على الزند ويعلم بأن المغدور يجلس أمامه مباشرة لا يفصله عنه سوى ظهر الكرسي الذي يجلس عليه سيما وأن المتهم إستخدم المسدس بإطلاق الطلقة الأولى من شباك السيارة في الهواء وكان ذلك بعد ضغطه على زند المسدس الذي يحتاج الى قوة كافية لخروج الطلقة وأن قول المتهم بأن المسدس عند محاولته إطلاق الطلقة الثانية علق حاول إخراج الطلقة من الطاحونة وأثناء ذلك ردف وخرجت منه الطلقة لا يوجد ما يؤيده في هذه الدعوى حيث ثبت من الخبرة الفنية التي إجرتها المحكمة على المسدس من قبل خبير الأسلحة بأن المسدس صالح للإستعمال ويعمل بشكل طبيعي وأنه بعد تجربته لم يحصل به أي علق أو ردفان بالإضافة إلى أنه لا بد من الضغط على الزند بقوة كافية حتى تخرج الطلقة من فوهة المسدس وأن الخبير بعد تجربته لم يلحظ وجود آثار علق أو ردفان على الأظرف التي إستخدمها أو أي آثار تميزها عن بعضها البعض.
وبالتالي فإن القصد الإحتمالي لجناية القتل يكون متوافراً بحق المتهم طبقاً للمادة 64 من قانون العقوبات وهو بقصد مساوي للقصد الأصلي.
وحيث أن الفقه والقضاء قد عرفا القصد الإحتمالي بأنه نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع أن يتعدى فعله الغرض المنوي عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلاً فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود وأن الضابط العملي لمعرفة وجود القصد الإحتمالي أو إرتفاعه يتحقق في الإجابة على هل كان الجاني عند إرتكاب فعلته المقصودة بالذات مريداً لتنفيذها ولو تعدى فعله غرضه إلى الأمر الإجرامي الآخر الذي وقع فعلاً ولم يكن مقصوداً له في الأصل أم لا؟ فإذا كان الجواب نعم فهناك يتحقق وجود القصد الإحتمالي إما إذا كان لا فلا يكون في الأمر سوى الخطأ.
وحيث أن المتهم كان مريداً لتنفيذ فعلته وهي إطلاق الرصاص من المسدس ولو تعدى فعله هذا إلى غرض إجرامي آخر وهو إصابة المغدور بالعيار الناري والذي لم يكن مقصوداً في الأصل وبالتالي فإنه يسأل عن القصد الإحتمالي ويكون المتهم مسؤولاً عن جناية القتل طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات ودلالة المادة 64 من ذات القانون.
.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(781/2007فصل27/6/2007).
g2007-781