مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 80/1/أ من قانون العقوبات والتي تنص على (يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر على إرتكاب جريمة بإعطائه نقوداً أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والخديعه أو بصرف النقود أو بإساءة الإستعمال في حكم الوظيفة).
وحيث أن المتهم نفى أن يكون أي من المتهمين الآخرين حرضه أو طلب منه قتل شقيقاته المغدورات فيكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من أن فعل المتهم لا يشكل جناية القتل العمد وإنما يشكل جناية القتل القصد على أكثر من شخص حسب أحكام المادة 327/3 من قانون العقوبات وإعلانها براءة باقي المتهمين يتفق وصحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1371/2007فصل26/12/2007).
g2007-1371