مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المغدور تمثلت بإقدامه على إطلاق عدة أعيرة نارية بإتجاه المغدور حيث أصيب بأربة أعيرة نارية على الاقل اثنان منها في منطقة الصدر واحد نافذ وواحد متفتت في منطقة الصدر واثنان مستقران بمنطقة الحوض نجم عنها تهتك بالرئتين الشريان الأبهري الصدري النازل مع وجود تجمع دموي كبير بتجويف الصدر ووجود تمزق بالمسايق والأمعاء الدقيقة وكسر متفتت في الفقرة الصدرية الخامسة حيث علل سبب الوفاة بالنزف الدموي الحاد الناتج عن الإصابة بمقذوفات نارية هذه الأفعال الصادرة عن المتهم يتبين منها أن نيته قد إتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه وقتله بدليل إستخدامه سلاح قاتل بطبيعته وهو المسدس المضبوط والإصابات التي لحقت بالمغدور كانت من حيث طبيعتها وموقعها قاتلة إلا أن نية المتهم كانت آنية وبنت لحظتها ولم تكن مبيتة أو مصمم عليها.
وعليه يكون تجريم المتهم بجناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات وإدانته بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص طبقاً للمواد 3 و4 من قانون الأسلحة النارية والذخائر وعملاً بالمادة 11/ج من القانون ذاته موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1418/2007فصل25/11/2007).
g2007-1418