مبدأ قانوني
وحيث أن جريمة القتل القصد بركنها المادي المتكون من نشاط الجاني بالإعتداء على الحياة ونتيجة غير مشروعة وهي الموت وعلاقة سببية تربط بين الأفعال المقترفة والنتيجة الجرمية وركن معنوي يتمثل باتجاه إرادة الجاني وعلمه بإرتكاب الجريمة كما عرفها القانون.
وحيث أن أفعال المتهم مقترنة بظرف التشديد بصورة سبق الإصرار (العمد) بعنصريه وهو التفكير الهادىء بإرتكاب الجريمة وهو هادىء البال متحرراً من الإنفعال العاطفي بعد أن خطط وتدبر وعقد العزم وعنصر الزمن وهو قرينة على التفكير الهادىء وليس مطلوباً لذاته..
وحيث أن ظرف العمد هو أمر باطني يدرك بالأفعال المادية وظروف وملابسات الجريمة وقد أثبتت أفعال المتهم المقارفة والتدابير المتخذة توافر هذا الظرف المشدد بحقه فنكون أمام جناية قتل قصد مع سبق الإصرار خلافاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى ذهبت إلى ذلك وجرمته بحدود المادة المذكورة وحكمت عليه بالإعدام شنقاً فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1463/2007فصل30/4/2008).
g2007-1463