مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال مادية تجاه المشتكي وهي إقدام المتهم الأول على إقتياد المشتكي بين الأشجار وإشهاره عليه الموس الذي كان بحوزته وإطلاعه كذلك على الشفرة التي يخفيها داخل فمه والتي كان يضعها فوق لسانه وطلبه منه أن يلوط به بقوله له (بدي أنيكك) وإصراره على ذلك رغم رفض المشتكي لطلبه وقيام المشتكي لخوفه من تهديد المتهم الأول بمداعبة قضيب المتهم الأول بناء على طلبه منه واللعب به إلى أن إستمنى على الأرض ومن ثم قيام المتهم الثاني بالأنفراد بالمشتكي بين الأشجار وهو يضع موسين داخل حزامه وطلبه منه أن يشلح ملابسه ليلوط به وإشهاره عليه أحد الموسين بعد رفضه لطلبه وقيام المشتكي بسبب تهديد المتهم الثاني وخوفه منه بإنزال بنطلونه وكلسونه للأسفل ونومه على بطنه وإقدام المتهم الثاني بعد ذلك بالنوم فوق المشتكي بعد إنزاله لبنطلونه وكلسونه وإدخاله لقضيبه المنتصب في مؤخرته ومن ثم قيامه بإخراجه من مؤخرته وإدخاله فيه مكرراً ذلك عدة مرات مما نجم عنه حصول تكدم رضي بفتحة شرج المشتكي مع إحتقان دموي وقيامه كذلك بوضع قضيبه داخل فم المشتكي وإحباره له على أن يداعب له قضيبه بواسطة يده.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهمان خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المشتكي حيث أنها إستطالت لمواطن عفة المشتكي والتي يحرص سائر الناس على سترها وعدم التفريط بها ولا يدخرون وسعاً في الذود عنها والمحافظة عليها وأنها بالتالي تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتعاقب بالمعنى المنصوص عليه في المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون ذلك أن فعل المتهمين إقترن بالتهديد وأن المتهمين تغلبا على المشتكي بإشهار الأدوات الحادة عليه وتعاقبا على إجراء الفحش به حيث أدى ذلك إلى خوفه منهما والرضوخ لهما.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(801/2008فصل16/6/2008).
g2008-801