مبدأ قانوني
وحيث أنه ثبت للمحكمة حمل وحيازة كل من المتهمين لأدوات حادة يوم الحادث إستخدم كل منهما هذه الأدوات بتهديد المشتكي مما يتعين إدانتهما لجنحة حمل وحيازة أداة حادة طبقاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(801/2008فصل16/6/2008).
g2008-801