مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بأخذ المشتكي ليلة الحادث ما كان إلا لغايات هتك عرضه والإعتداء عليه جنسياً ولم يكن لغايات خطفه وإبعاده عن أهله وذويه وإخفائه عنهم وبالتالي فإن شروط وعناصر جناية الخطف غير متوفرة بأفعال المتهمين حيث أنه من الواضح من وقائع هذه الدعوى أن فعل المتهمين لم يكن بقصد إخفاء المشتكي عن أهله وعن محل إقامته وإنما كان بقصد إبعاده ليتسنى لهما هتك عرضه وهذا ما تم فعلاً حيث أنهم بعد ذلك عادوا جميعاً إلى مكانهم مما يتعين مسؤوليتهما عن جناية الخطف طبقاً للمادتين 302/4 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(801/2008فصل16/6/2008).
g2008-801