مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمة بوضع مبيد حشري بكأس الحليب الذي أعده زوجها المغدور ليشربه في خلسه منه وهي تعلم أنه مبيد حشري وقفيامها بتحريك الكأس بعد وضع المبيد ليأخذ مفعوله وقيام المغدور وعلى مرأى من المتهمة بتناوله وشربه وخلوده للنوم ونقله فجراً إلى المستشفى ومفارقته للحياة بسبب إحتواء المبيد لمادة اللانيت تشكل كافة أركان جريمة القصد التالية:
الركن المفترض أن يكون المجني عليه إنساناً حياً.والركن المادي وهو أن يتعدى الفاعل على حياة المجني عليه إعتداء بزهق روحه والركن المعنوي وهو أن تتجه إرادة الفاعل إلى إزهاق روح المجني عليه.
وإما ما يتعلق بظرف التشديد (سبق الإصرار) 4وهو أن يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب وهو هادىء البال مطمئن النفس وهذه أمور تستخلص من ظروف الدعوى أن أقدام الجانية على إرتكاب جريمة القتل فجأة وبدون مقدمات بواسطة السم الذي أحضره المجني عليه لإستعماله كمبيد حشري تنتفي معه حالي الدعوى مدار البحة سبق الإصرار بعناصرها سالفة الذكر ونكون أمام جريمة قتل قصد.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى ذهبت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(971/2008فصل4/9/2008).
g2008-971