مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 98 من قانون العقوبات تشترط لإعتبار فاعل الجريمة معذوراً تحقق شرطين:
1-وقوع عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.2-أن يسبب العمل المذكور غضباً شديداً.
وحيث أن المتهم أقدم على فعله عن سابق تصور وتصميم ولم يصدر عن المجني عليه أي فعل وعليه فإن عناصر العذر المخفف غير متوفرة بحق المتهم.
م.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(976/2008فصل29/7/2008).
g2008-976