مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 345من قانون العقوبات نصت على
إذا كان الموت أو الإيذاء المرتكب عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله او لإنضمام سبب منفصل عن فعله تماماً عوقب كما يأتي:
1-بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان فعله يستلزم عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
2-بتخفيض أية عقوبة مؤقتة أخرى حتى نصفها إذا كان فعله يستلزم عقوبة غير عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
وحيث أن المتهمين أقدموا على ضرب المغدور بالأيدي وبواسطة الحزام على سائر أنحاء جسده وهو داخل السيارة بقصد الإيذاء وهي أداة ليس من شأنها القتل مما أدى إلى إصابته أصابات رضية كسر في عظم الأنف وكسور في الأضلاع الصدرية من الناحيتين اليمنى واليسرى وإنسكابات دموية بسيطة في المساريقا وبأن المغدور كان يعاني من أمراض مزمنة في القلب والشرايين وقصور كلوي وأن سبب الوفاة هو خثرة دموية حديثة في شرايين القلب أدت إلى إنسداد الشرايين التاجية ومن ثم الوفاة وأن هذه الأمراض تؤدي في العادة إلى الوفاة إلا أن الإصابات التي الحقها المتهمون بالمغدور فاقمت من هذه الحالة وسارعت في حدوث الوفاة. وعليه فإن نية المتهمون قد إتجهت إلى ضرب المغدور وإيذائه وبأن هذا الإيذاء قد ساهم في المسارعة في حدوث الوفاة بسبب كامن في ات المجني عليه وهي الأمراض التي كان يعاني منها والتي لم يكن المتهمون على علم بها وأن سبب الوفاة ناشىء عن هذه الأمراض الكامنة بأن الإعتداء الذي وقع على المغدور قد ساهم وسارع في حدوث الوفاة وبالتالي فإن فعل المتهمين يشكل بالتطبيق القانوني جناية الضرب المفضي إلى الموت طبقاً للمادتين 330 و76 من قانون العقوبات ودلالة المادة 345 من القانون ذاته وهو ما توصل إليه محكمة الجنايات الكبرى وعليه يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(803/2008فصل16/6/2008).
g2008-803