مبدأ قانوني
وحيث أن نية المتهم كانت آنية ولم تكن مبيتة أو مصمم عليها وإنما كانت وليدة الساعة ذلك أن القتل العمد هو القتل المرتكب مع سبق الإصرار والإصرار المسبق هو المصمم عليه قبل الفعل عملاً بأحكام المادتين 328/1 و329 من قانون العقوبات كما أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة دائماً تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع هذا الإستنتاج وسبق الإصرار يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما إقترفه ورتب الوسائل وتدبر العواقب وهو هادىء البال فإذا لم يتيسر له التدبر والتفكير الهادىء فلا يكون سبق الإصرار متوافراً كما يجب أن يكون بعيداً عن الإضطراب النفسي وسورة الإنفعال وهذا يقتضي مرور فترة كافية بين التفكير في الجريمة وتنفيذها تجعل الهدوء والروية المصاحبين لإستقرار الرأي على إرتكاب الجريمة متوافرين قطعاً وحيث أن الثابت في هذه الدعوى بأن الفترة الزمنية ما بين حضور المتهم إلى منطقة المغدور وخروج المغدور له ومعه الأدوات الحادة والتحدث مع بعضهما البعض وصعود المغدور على ظهر سيارة المتهم وتكسير الزجاج ثم حدوث مشاجرة بينهما قام كل منهما بضرب الآخر وعلى أثرها قام المتهم بطعن المغدور عدة طعنات أدت إلى وفاته فإن المدة الزمنية على حضوره إلى مكان المغدور وحدوث الجريمة لا تتعدى الساعة وبالتالي فإن المتهم لم يرتكب جريمته بكل هدوء وروية إنما بعد أن نشبت مشاجرة بينه وبين المغدور أدت إلى قتل المتهم للمغدور فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(881/2008فصل27/7/2008).
g2008-881