مبدأ قانوني
وحيث أن ما يستفاد من أحكام المادة 341/1 من قانون العقوبات المتعلقة بالدفاع الشرعي أنه يعد فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو أي فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو عرضه دفاعاً مشروعاً إذا توافرت الشروط التالية:
1-أن يقع الدفع حال وقوع الإعتداء.2-أن يكون الإعتداء غير محق.3-أن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
وحيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها الطاعن وهي حضوره إلى مكان تواجد المغدور وقيامه بإنزال المغدور من على ظهر سيارته وأخذ السيف والموس اللذين كانا بحوزة المغدور ثم قيامه بعد ذلك بطعن المغدور فإن ذلك يعتبر دفاعاً شرعياً بالمعنى المقصود من المادة 341 ذلك أن قيام المتهم بتجريد المغدور من السيف والموس فلم يعد المتهم في حالة خطر محقق عليه وكان بإمكانه التخلص من هذا الإعتداء بأي وسيلة أخرى ما دام أن المغدور أصبح أعزلاً من أية أداة تهدد حياة المتهم بأي خطر.
وحيث أن الحكم المطعون فيه إنتهى لهذه النتيجة فيكون متفقاً والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(881/2008فصل27/7/2008).
g2008-881