مبدأ قانوني
وحيث أن ما يستفاد من أحكام المادة 98 من قانون العقوبات أنه يشترط لتوفر العذر القانوني المخفف أن يكون الفعل الذي أتاه المغدور أو المجني عليه غير محق وأن يكون الفعل على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً لدى الفاعل وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.
وحيث أن الغضب الشديد الذي تتطلبه هذه المادة هو حالة نفسية لا تنتج أثراً إلا إذا كانت في عنفوان الشدة بحيث يفقد الجاني السيطرة على أعصابه ويختل تفكيره.
وحيث أن حضور المتهم إلى المغدور وتبادل الشتائم بينهما وقيام المغدور بضرب المتهم بالسيف وتحطيم زجاج سيارة المتهم وقيام المتهم بإنزاله عن ظهر سيارته بعد ذلك وأخذه السيف والموس من المغدور فإن هذه الحالة لا تفقد المتهم السيطرة على أعصابه وتخل تفكيره وبالتالي لا تشكل سورة الغضب المشار إليها وإنما تشكل سلوك المغدور تجاه الجاني سبباُ مخففاً تقديرياً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(881/2008فصل27/7/2008).
g2008-881