مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم تجاه المغدور يوم الحادث وهي إقدامه على ضرب المغدور بماسورة على رأسه عدة ضربات تسببت بكسور في عظام الجمجمة وإرتجاج الدماغ أدت إلى الوفاة هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل دلالة إكيدة وواضحة على أن نيته قد إتجهت إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه بدليل إستخدامه لسلاح قاتل بطبيعته وهي المساورة وإصابة المجني عليه في مكان قاتل هو الرأس وبالتالي فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم بشكلها المتقدم تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(988/2008فصل24/7/2008).
g2008-988