مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بضرب المصاب حيث أن مدة التعطيل دون العشرة أيام فإنه يتعين إدانته بجنحة الإيذاء بحدود المادة 334 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(988/2008فصل24/7/2008).
g2008-988
مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بضرب المصاب حيث أن مدة التعطيل دون العشرة أيام فإنه يتعين إدانته بجنحة الإيذاء بحدود المادة 334 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(988/2008فصل24/7/2008).
g2008-988