مبدأ قانوني
وحيث ثبت لمحكمة الجنايات الكبرى حمل وحيازة المتهمين أدوات حادة والمستخدمة في طعن المجني عليه يوم الحادث فإنه يتعين إدانتهما بجنحة حمل وحيازة أداة حادة طبقاً للمادة 155 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1031/2008فصل20/7/2008).
g2008-1031