مبدأ قانوني
وحيث أن توفر العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات أن يكون الفعل الذي أتاه المجني عليه غير محق وأن يكون الفعل على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً للفاعل وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.
وحيث أن الغضب الشديد الذي تتطلبه عذه المادة هو حالة نفسية لا تنتج أثراً إلا إذا كانت في عنفوان الشدة بحيث يفقد الجاني السيطرة على أعصابه ويختل تفكيره
وحيث أن المتهم قد توجه إلى المغدور أثناء وقوفه بعيداً عن بيت المتهم وكان ملثماً لإخفاء نفسه وفي إنتظار قدوم زوجته وشقيقتها وابنه لإحضار أثاث منزله القريب من بيت المتهم حيث قام المتهم بصدم سيارة المغدور من الخلف لمنعه من الهرب ومن ثم اللحاق به إلى داخل الصالون وإطلاق عدة عيارات نارية عليه أدت إلى قتله.
وحيث أن المغدور لم يأت بأي فعل مادي وخطير تجاه المتهم وعلى جانب من الخطورة يجعل من المتهم يفقد شعوره أو تمالك نفسه بحيث يفقد السيطرة عليها لذلك فإن عنصر المادة 98 من قانون العقوبات غير متوفر بحق المتهم ولا يوجد هناك أي مبرر كي يستفيد من العذر المخفف.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1127/2008فصل6/10/2008).
g2008-1127