مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 98 من قانون العقوبات تشترط لإستفادة العناصر التالية:
1-أن يكون هناك فعل غير محق أتاه المجني عليه وقع على الجاني.2-أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً للفاعل وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.3-أن يكون عمل المجني عليه مادياً.
وحيث أن سورة الغضب الشديد التي تنتاب الفاعل عند وقوع الفعل يجب أن تؤثر تأثيراً عنيفاً وفعلياً بحيث تفقده في تلك اللحظة شعوره وتمالك نفسه أو رباطة جأشه فيعود قادراً على السيطرة عليها ويفلت منه زمام نفسه ونحيل تفكيره.
وعليه فإن إعتبار محكمة الجنايات الكبرى بأن المتهم كان في سورة غضب شديد وإعتبار ذلك يشكل عذراً مخففاً بالمعنى المقصود في المادة 98 من قانون العقوبات يخالف القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1144/2008فصل24/2/2008).
g2008-1144