مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المغدور والمتمثلة بقيامه بطعنه بواسطة سكين وإصابته بجرح طعني واحد نافذ فوق متوسط الترقوة اليسرى أصاب مساره الشريان السباتي الخارجي الأيسر نفذ بين الفقرات العنقية الخامسة والسادسة أصابا الغشاء الخارجي للنخاع الشوكي وأحدث نزيفاً شديداً أدى إلى وفاته.
هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1148/2008فصل26/10/2008).
g2008-1148