مبدأ قانوني
وحيث أنه وبإستقراء نص المادة 98 من قانون العقوبات والباحثة عن العذر المخفف والتي تشترط لإستفادة الجاني من العذر المخفف: 1-أن يكون العمل غير المحق الذي آثاره المجني عليه قد وقع على الجاني.2-أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.3-أن يكون عمل المجني عليه ضد الجاني مادياً لا قولياً
وبإستقراء المادة 89 من قانون العقوبات فإنها نصت على أنه لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به في الحال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً ولم يتسبب هو فيه قصد شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر.
وحيث أن شروط الإستفادة من حالة الضرورة والعذر المخفف ليست متوافرة بحق الطاعن لأن حمل المغدور سكيناً وأن كان يشكل عملاً غير مشروع فإنه لم يكن على جانب من الخطورة طالما أن المتهم تمكن من أخذ السكين من المغدور وبذلك زال الخطر وكان بإمكان المتهم تفادي الحادث.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1148/2008فصل26/10/2008).
g2008-1148