مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 98 من قانون العقوبات تشترط لإستفادة الفاعل من العذر القانوني المخفف :1-أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على نفس الجاني.2-أن يكون العمل على جانب من الخطورة تثير غضباً شديداً للفاعل.3-أن يكون عمل المجني عليه مادياً لا قولياً.
وحيث أن المجني عليه لم يأت بأي عمل غير محق وعلى جانب كبير من الخطورة تجعل المتهم يطلق النار عليه سيما وأن المغدور لم يكن يحمل أي سلاح وأن تردد المجني عليه على المنطقة التي هي من ضمن الجلوة العشائرية ليس بالخطورة الكبيرة التي تجعله تحت سورة غضب شديد يقوم على أثرها على قتل المغدور فعليه تكون شروط العذر المخفف المنصوص عليه بالمادة 98 من قانون العقوبات غير متوفرة بحق المتهم ويكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1149/2008فصل8/10/2008).
g2008-1149