مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 157/1 من قانون العقوبات فقد نصت على (إذا اقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقداً بقصد إرتكاب الجنايات على الناس أو الاموال يعاقبون بالإشغال الشاقة المؤقتة وأي تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الإعتداء على حياة الغير.)
أي أنه يتطلب لتحقق الجريمة توافر الركن المادي والركن المعنوي والركن القانوني.
وحيث أنه بالنسبة للركن المادي فإنه يتطلب وجود إتفاق وقد يكون الإتفاق مكتوباً أو شفوياً وبغض النظر عن الشكل الذي يأخذه أو المكان الذي يتم فيه فإن قيام المتهمين بعدة سرقات في أماكن مختلفة يجعل هذا الركن متحققاً.
أما بالنسبة للركن المعنوي فإن قيام المتهمين بالتخطيط لإرتكاب عدة سرقات في عدة أماكن وأوقات مختلفة حيث كان يتم إختيار المنازل الخالية من السكان بعد التجول في سيارة في عدة أماكن أي التخطيط للسرقات كان في ذهن المتهمين بناء على إتفاق بينهم.
وبعد إختبار الأحياء والعدة اللازمة من عتلات وأدوات لإستخدامها في الخلع والكسر حيث وصلت السرقات إلى ما يزيد على 40 سرقة من مناطق مختلفة من أحياء عمان وكان يتم إقتسام السرقات أي أن الركن متوفر بالإتفاق الجنائي لإرتكاب السرقات وبالنسبة للركن القانوني فإنه وعلى ضوء ما تم توضيحه بتوفر الركن المادي والركن المعنوي والنية بإرتكاب الجرائم تشكل كافة أركان جرم الإتفاق الجرمي.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1694/2008فصل14/1/2009).
g2008-1694