مبدأ قانوني
وحيث أن البينات المقدمة من قبل النيابة العامة لم تثبت عناصر العمد الأساسية والتي تتطلب عنصر سبق الإصرار وهو التصميم المسبق وهدوء البال لدى الجاني والذي فكر فيه وعزم عليه ورتب سائر السلوك وتدبر في عواقبه ثم أقدم عليه وهو هادىء البال بعد أن أزال تأثير الغضب إذ أن هذه الأفعال لاتحكمها طول وقصر المدة بل العبرة بما يقع في ذلك الزمن من هدوء ووعي وإدراك وتفكير وتدبير وحيث تجد محكمتنا أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم عندما قام بسكب مادة الكاز وإشعال النار بالمغدور كانت أن أفعال وقتية لم يتم التدبير لها مسبقاً والتفكير فيها إلى جانب أن الجاني حاول إطفاء المغدور ولم يتوقع النتيجة حيث أن المغدور توفي بعد أربعة أو ستة أيام من دخوله المستشفى الأمر الذي ترى فيه محكمتنا أن الأفعال التي قارفها المتهم عندما أقدم على حرق المغدور تتفق مع أركان وعناصر جناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات اذ أن هذه الأفعال جميعها وكما قنعت بها محكمتنا جاءت أفعال وقتية رتبت لحظتها لم يتم التحضير لها والتعميم عليها وأنها وقعت بعد مشاجرة وتشابك بالأيدي وتنفيذ هذه الأفعال أشتد النقاش بينهما.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1274/2008).
g2008-1247