مبدأ قانوني
وحيث أنه من شروط استفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات يجب أن تتوافر الشروط التالية:
1-وقوع عمل غير محق أتاه المجني عليه.2-أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.3-أن يسبب العمل غضباً شديداً للفاعل وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.
وحيث أن ما قام به المجني عليه من أفعال مادية مادية يوم الحادث هو البصق على المتهم وشتمه وإشهار موس عليه وتهديده بالقتل هذه الأفعال ليست على جانب من الخطورة يثير غضب شديد لدى المتهم يجعل من المتهم أن يفقد شعوره وعدم تمالك نفسه فيفقد السيطررة عليها كما تقضي الكادة 98 من قانون العقوبات لذلك فإن عناصر المادة 98 من قانون العقوبات غير متوفرة بحق المتهم ولا ثمة مبرر للإستفادة من العذر المخفف.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد خلصت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1359/2008فصل11/11/2008).
g2008-1359