مبدأ قانوني
وحيث أن تفكير المتهم وتقديره وتخطيطه لإزهاق روح كل من المغدورين وإعداد العدة لذلك وتجهيز الوسائل وأخذ مسدس والده عير المرخص في غفلة من زوجته وشرائه 3 طلقات حية وترصده قدوم المذكورين وإقناعه لهما بنقله بالسيارة التي كانا يستقلانها وركوبه في مقعدها الخلفي في وضع مكنه من السيطرة عليهما وقيامه بهدوء أعصاب ودم بارد بإطلاق النار على رأس المغدور الأول حيث إرداه قتيلاً.
وحيث أن إطلاقه عيارين ناريين على المغدور الثاني واللحاق به ودهسه بتلك السيارة أثناء محاولته الهرب بعد نفاذ الطلقات التي كان إشتراها والسير بالسيارة على جسده ذهاباً وأياباً حتى تأكد بأنه قد فارق الحياة دليل قاطع على توافر عناصر العمد وسبق الإصرار لديه بالمعنى المقصود في المادة 329 من قانون العقوبات.
وأن إتجاه نية المتهم لإزهاق روح كل من المغدورين على الصورة التي سلفت الإشارة اليها يشكل بالتطبيق القانوني جناية القتل القصد المقترن مع سبق الإصرار خلافاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين المعاقب عليها بالإعدام شنقاً.
وحيث أن إستيلاء المتهم على حقيبة الذهب بعد قتله للمغدورين ونقلها وإخفائها في مرعاة والده يشكل جرم السرقة بالمعنى المقصود في المادة 399 من قانون العقوبات.
وبإستقراء نص المادتين 402 و403 من قانون العقوبات يتبين أنه يشترط لقيام المسؤولية الجزائية بمقتضى المادة 402/2 من القانون ذاته توافر العناصر التالية:
1-إرتكاب السلب في الطريق العام.2-بإستعمال العنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها وسواء لتأمين هرب الفاعل أو الإستيلاء على المسروق.3-من قبل شخص واحد.4-سواء وقع فعل السلب نهاراً أم ليلاً.
وحيث أن إتجاه نية المتهم لإزهاق روح كل من المغدورين والإستيلاء بالعنف وعلى الطريق العام على حقيبة الذهب التي كانت بحوزتهما يشكل بالتطبيق القانوني جرم القتل القصد:
1-المقترن مع سبق الإصرار.2-تمهيداً لجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 403/2 من قانون العقوبات وتسهيلاً وتمهيداً لها والحيلولة بينه وبين العقاب.
بالمعنى المقصود بالفقرتين 1و2 من المادة 328 من القانون ذاته مكررة مرتين والمعاقب عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت.
وعليه فإن القرار المطعون فيه اذ قضى بتجريم المتهم بجناية القتل القصد مع سبق الإصرار وتمهيداً لجناية السرقة وتسهيلاً وتنفيذاً لها وللحيلولة بينه وبين العقاب طبقاً لأحكام الفقرتين 1و2 من المادة 328 من قانون العقوبات مكررة مرتين والحكم علي بالإعدام شنقاً حتى الموت جاء مستوفياً لشروطه القانونية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1519/2008فصل7/4/2009).
g2008-1519