مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال مادية تمثلت بقيام المتهم الأول بعد قيام الحدث بالإبتعاد عنه والتهرب بعد علاقة شاذة وغير مألفوفة بينهما إستمر سنة بالإفصاح عن نيته بقتل المغدور وإعلام المتهم الآخر بنيته والطلب منه مساعدته على ذلك وموافقة المتهم الآخر على مساعدة المتهم الأول بقتل المغدور وقيام المتهم الأول وقبل حادث القتل بتجهيزه قطاعة كان بحوزته وخرطها وعملها على شكل شبرية مخزقة من الأعلى وحادة من الأسفل ذات رأس مدبدب وإطلاع المتهم الآخر على تلك الأداة بعد خرطها ومن ثم إتفاقهما على قتل المغدور بقيامهما بإستدراجه إلى منطقة سيل الزرقاء وهي منطقة تبعد عن الشارع الرئيسي وتحيط بها الأشجار وقيامهما هناك بعد وصولهما تلك المنطقة بأن قام المتهم الأول بتثبيت المغدور وقيام المتهم الآخر بإخراج الخنجر الذي كان قد قام المتهم الأول بإعطائه له أثناء مسيرهما مع المغدور ودون أن يرى ذلك المغدور وقيام المتهم الثاني تثبيت المغدور بطعنه عدة طعنات في صدره وبطنه وبعد ذلك قيام المتهم الأول بأخذ الخنجر ومواصلة طعن المغدور في صدره وبطنه وعنقه حيث أدت هذه الضربات بالأداة الحادة التي إستخدمها المتهمان إلى إصابة المغدور بجروح وخزية وطعنية أصابت القلب والأحشاء الداخلية وعضلات العنق من الداخل وأحدثت نزفاً داخلياً وعلل الطبيب سبب الوفاة بالنزف الناتج عن الجروح الطعنية وإصابة القلب.
وكانت معظم الجروح الوخزية والطعنية تتفق مع الأداة (الخنجر) الذي تم ضبطها عند المتهم الثاني الذي قام بإخفائها بعد الحادث بالإضافة إلى جروح أخرى بأداة حادة كالسكين لم يتوصل التحقيق لضبطها إستخدمها المتهمان في جريمتهما البشعة.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهمين بوصفها المتقدم تدل دلالة أكيدة وقاطعة بأن نيتهما قد إتجهت إلى إزهاق روح المغدور حيث إستخدما في سبيل تحقيق ذلك أداة قاتلة بطبيعتها وهي الخنجر المخروط وضربه به على أنحاء مختلفة من جهة وفي أماكن قاتلة بالإضافة لإستخدامهما أداة أخرى بالقتل لم يتوصل التحقيق لضبطها.
وعليه فإن نية المتهمين بإزهاق روح المغدور كانت مبيتة أضمرها المتهم في نفسه حيث أنه فكر وصمم وخطط على إرتكاب جريمته للإنتقام من المغدور الذي قام بتركه والإبتعاد عنه وأخبار المتهم الأول للمتهم الآخر بتخطيطه على قتل المغدور وطلب المساعدة منه وموافقة الأخير على ذلك ومشاهدة المتهم الثاني للأداة الحادة الذي قام المتهم الأول بتجهيزها لقتل المغدور ومن ثم إستدراجه إلى منطقة بعيدة من الشارع لا يتواجد فيها أحد.
وكذلك فإن المتهمين قد إقدما على جريمتهما بكل هدوء وروية وليس أدل على ذلك إختيارهما الوقت والمنطقة حتى لا ينكشف أمرهما وإرتكبا جريمتهما بكل هدوء بحيث تكون عناصر العمد المنصوص عليها في المادة 329 من قانون العقوابت من تفكير هادىء وتصميم سابق متوفر لدى المتهمين قبل إقدامهما على إقتراف جريمتهما حيث نفذا جريمتهما بدم بارد بعد أن فكرا فيما عزما عليه ورتبا وسائله لذلك مع تدبر لعواقب ما سيقدمان عليه وبالتالي هذه الأفعال الصادرة عن المتهمين تشكل سائر عناصر وأركان جريمة القتل العمد بالإشتراك بالمعنى القانوني المنصوص عليه بالمادتين 328/1 و76 من قانون العقوبات.
وحيث ثبت للمحكمة حيازة المتهمين لأداة حادة فإنه يتعين إدانتهما بجنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1535/2008فصل30/11/2008).
g2008-1535