مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال لمتهمة المتمثلة بأن راودتها فكرة بوضع كمية من المبيد الحشري الذي أحضره زوجها المغدور لرش المزروعات في حديقة المنزل في كاس الحليب الذي أحضره ووضعه على طاولة التلفزيون في غرفة الجلوس وذهب إلى غرفة أخرى للصلاة وذلك لأنه كان يذكر لها بأنه سيتزوج من غيرها وبالفعل قامت بوضع نصف ملعقة في كأس الحليب وحركتها وبعد أن إنهى زوجها الصلاة وحضر إلى غرفة الجلوس وشرب كأس الحليب أمامها ذهبا إلى النوم ووقت الفجر قامت بإيقاظه وحينما لاحظت أنه في وضع غير طبيعي قامت بالإتصال هاتفياً مع شقيقه وطلبت منه الحضور لإسعاف زوجها فحضر إلى بيت شقيقه وحين مشاهدته له قام بالإتصال هاتفياً مع شقيقه الآخر حيث قاموا بنقله إلى المستشفى وبقي قيد العلاج حتى توفي نتيجة التسمم بمادة اللانيت.
وعليه فإن فعل المتهمة يشكل جرم القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات مادام أنه لم يثبت قيامها بمقارفة قتلها المغدور بعد هدوء بال ومرور فترة زمنية كافية منذ بدء تفكيرها بدس السم وحتى تنفيذها للعزم والتصميم وترتيب الوسائل لإتمام الجريمة ذلك أن أهم عنصرين من عناصر العمد غير متوفرين بحق المتهمة وهي التفكير الهادىء المستقر والفترة الزمنية اللازمة لإستقرار هذا التفكير في ذهن الجاني ونفسيته بحيث يصبح جزءاً من عقيدته الإجرامية.
وعليه وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1752/2008فصل16/3/2009).
g2008-1752