مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قد إستخدم أداة حادة في قتل المغدورة (سكين) وإعترف بشراء تلك الأداة مما يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم(1791/2008فصل25/1/2009).
g2008-1791