مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين يوم المشاجرة التي حصلت بإطلاق عيارات نارية من الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم أثناء قيام المشاجرة التي حصلت في الهواء كان القصد من ذلك التهويب والتهديد ذلك أن إطلاق العيارات النارية كان في الهواء بحيث تشكل هذه الأفعال الصادرة عنهم سائر أركان وعناصر جنحة التهديد بإشهار سلاح ناري إستعماله طبقاً للمادة 349/2 من قانون العقوبات وليس جناية القتل بالإشتراك طبقاً للمادتين 326 و76 من قانون العقوبات حيث أنهم عندما أصيب المغدور لم يكن أحداً منهم يطلق العيارات النارية سوى المتهم الآخر أصاب المغدور في صدره بعيار ناري.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم(1793/2008فصل25/1/2009).
g2008-1793