مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بإقدامه وعلى أثر المشاجرة التي حصلت فيما بينه وبين الأظناء وتهديده به بقتلهم وتوجهه إلى منزل والده الظنين وإحضار رشاش كلاشنكوف غير مرخص محشو بالعتاد والحضور إلى حيث يسكن الأظناء وقيامه بإطلاق العيارات النارية وبما يتجاوز 27 طلقة بإتجاه منزل الأظناء الذين كانوا يجلسون على بلكونة المنزل قاصداً بذلك قتلهم حيث أصابت الأعيرة النارية واجهة العمارة والسور وهرب الأظناء إلى داخل البيت ولم يتمكن المتهم من إصابتهم بالأعيرة النارية.
كما أن المتهم قد أطلق عدد من العيارات النارية بإتجاه أحد الأظناء الذي كان يتواجد أمام منزله قرب سيارته المتوقفة وكان معه المرحوم قد تمكن الظنين المذكور من الإختباء خلف أحدى السيارات المتوقفة وقد أصيب نتيجة إطلاق الأعيرة النارية المرحوم بعيار ناري في الرأس أدى إلى وفاته نتيجة الإصابة وتهتك الدماغ وكسر الجمجمة كما إصابت الأعيرة النارية عدد من السيارات المتوقفة في الموقع.
وعليه فإن نية المتهم إتجهت إلى قتل الأظناء إلا أن النتيجة لم تتحقق لأسباب خارجة عن إرادته وهي هروبهم إلى داخل البيت ويستخلص ذلك من طبيعة الأداة المستعملة وهي رشاش كلاشنكوف وإطلاق وابل من الرصاص بحدود 27 طلقة بإتجاه الأظناء وتهديده بقتلهم عند إبتداء المشاجرة وتصويب إطلاق العيارات النارية بإتجاه منزل الأظناء والشرفة التي كانوا متواجدين عليها.
كما أن نية المتهم قد إتجهت إلى قتل الظنين الذي كان يقف بجانب سيارته أمام منزله واأطلق المتهم بإتجاهه عدة أعيرة نارية وكان المرحوم يقف بجانب الظنين ويقوم بإصلاح سيارة الظنين وقد أصيب بعيار ناري أدى إلى قتله رغم أن المتهم والحالة هذه كان يتوقع إصابة المغدور بإحدى الأعيرة النارية إلا أنه قبل بالمخاطرة ولم يأبه بالنتيجة.
وعليه فإن ما قام به المتهم من أفعال تشكل العناصر والأركان المكونة لجناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 66 من ذات القانون. وجناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 327/3 و70 من قانون العقوبات ولا يرد القول بأن فعل المتهم يشكل جرم التسبب بالوفاة.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1846/2008فصل3/2/2009).
g2008-1846