مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال الصادرة عن المتهم يوم الحادث من حيث أنه على أثر قيام زوجته بمعاتبته على تأخره عن العودة للمنزل وقيامه بضربها ومن ثم سكب مادة الكاز على ملابسها التي ترتديها وإستعمال القداحة التي أخرجها من جيبه وإشعال النار في الملابس التي ترتديها المغدورة ووضعه لقدمه اليسرى على صدرها لتثبيتها على أرضية الغرفة بعد أن أغلق بابها بالمفتاح من الداخل وإبقاء الوضع هذا لحين إشتعال النار في كامل جسم المغدورة ولم ينهض قدمه عنها إلا بعد أن إحترقت قدمه هو وشعوره بشدة الألم وحيث أن المغدورة ثم إسعافها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة في اليوم التالي متأثرة بالحروق التي أصيب بها من فعل المتهم فإن هذه الأفعال المادية تشكل سائرأركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات وقد إستجمعت بحقه أركان هذه الجناية من حيث ركنها المادي والركن المعنوي.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(366/2008فصل14/4/2009).
g2009-366