مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكمة من خلال البينات المستمعة والمقدمة في القضية حمل المتهمين للأدوات الحادة المضبوطة مما يتعين إدانتهم بجنحة حمل وحيازة أداة حادة طبقاً للمواد 155 و156 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم433/2009فصل11/5/2009)
g2009-433