مبدأ قانوني
وحيث أنه ثبت للمحكمة من خلال إعتراف المتهم بحمل وحيازة للسكين التي إستخدمها في طعن المجني عليها خارج منزلها ورميها في إحدى الدخلات مما يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة أداة حادة طبقاً للمادة 155 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(786/2009فصل7/7/2009).
g2009-786