مبدأ قانوني
وحيث أن القتل هو سلوك إرادي يزهق به الجاني روح إنسان آخر
وحيث أن المشرع عرف النية في المادة 63 من قانون العقوبات أنها إرادة إرتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.
وحيث أنه يتوجب توفر القصد الجنائي في جناية القتل والقتل القصد هوإارادة متجهه إلى الإعتداء على الحق الذي يحميه القانون ومن صم كانت هذه الإرادة مفترضة العلم بالحق المعتدى عليه وإذا كان القصد الجنائي هو إرادة الإعتداء على الحق فإن هذه الإرادة تتطلب العلم بأن من شأن الفعل إحداث هذا الإعتداء ويتطلب ذلك علماً بالوقائع التي تقترن بالفعل وتحدد خطورته وأن يتوقع الجاني الوفاة فهو يتوقع في الوقت ذاته كيفية تحققها أي يتوقع الآثار المباشرة لفعله التي تزداد جسامتها تدريجياً حتى تفضي إلى الوفاة.
وقد عرف الفقهاء في القانون الجنائي القصد الإحتمالي بأنه نوع من القصد الجنائي تقوم به الجريمة العمدية يتمثل في نية غير مركزة تعرض الجاني الذي يتوقع امكانية ان يتعدى فعله الغرض المنوي عليه أصلاً مشروعاً كان او غير مشروع الى غرض اجرامي لم يكن قد انتواه من قبل فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل قابلاً للنتيجة غير مبال بها.
وقد اورد المشرع الاردني عناصر القصد الاحتمالي بالمادة 64 من قانون العقوبات بقوله تعد الجريمة مقصودة وأن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة ويكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الإحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة مما يستفاد من ذلك أن القصد الإحتمالي يتكون من عنصرين العلم بتوقع النتيجة كأثر ممكن الفعل وإرادة قبول نتيجة الفعل وله ذاتية خاصة به يقوم عليه الركن المعنوي في الجرائم العمدية مستقلاً عن أي قصد جنائي أخر يسبقه أو يسنده بإعتباره وصف يطلق على نوع من القصد يقع حده بين الفعل والخطأ أي يتعين مراعاة مساحة وحجم التوقع مشروطاً بقبول النتيجة فكلما أتسع التوقع مقروناً بقبول النتيجة نصبح أمام قصد إحتمالي.
وإذا كان المتهم وعندما كان المغدور يقوم بزيارته في البيت وقام المغدور لإداء الصلاة في غرفة الضيوف وكان قبلها يجلسون جميعاً في الصالون حيث توجه المغدور للصلاة وأثناء تأدية الصلاة قام المتهم وبرعونة وعدم إدراك دون توخي العواقب والإحتراز بحمل المسدس وقام بسحب الإقسام والتوجه إلى مكان وجود المغدور وهو يصلي حيث قام بتوجيه المسدس نحو ظهر المغدور وضغط على الزناد خرج عيار ناري أصاب ظهر المغدور أثناء كان المغدور بحالة الركوع والسجود أصاب العيار ظهر المغدور من الخلف إلى الأمام مع وجود قرب إطلاق عيار ناري أصاب العيار في مساره الرئة اليسرى والقلب والفص الأيسر للكبد أحدث نزفاً دموياً شديداً إستقر العيار في أنسبة الرئة اليسرى وعلل سبب الوفاة بالنزف الدموي الناجم عن إصابة الرئة والقلب والكبد أدت إلى وفاة المغدور وعليه فتكون الأفعال التي قارفها المتهم على هذا النحو بإتيان الفعل وخلوصه إلى النتيجة المترتبة عليه وكما في متن هذا القرار بإزهاق روح المغدور قد تحققت فيها عناصر القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(90/2008فصل20/2/2008).
g2008-90