مبدأ قانوني
وحيث أن الترخيص بإقتناء السلاح في المنزل ومكان الإقامة إنما يكون للشخص الذي صدرت له هذه الرخصة فالترخيص بإقتناء السلاح يكون للأستعمال الذاتي أي لذات الشخص وليس لغير الشخص المرخص له بالإقتناء أن يحمل أو يستعمل السلاح وعليه فإن قيام المتهم بحمل سلاح ناري يشكل جنحة وحمل سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المواد 3و4و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(90/2008فصل20/2/2008).
g2008-90