مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم بالإشتراك مع شقيقة بطعن المغدور بأدوات حادة كانا يحملانها وسقط المغدور على الأرض ولاذا بالهرب بإتجاه بيتهما وحيث ثبت بإعتراف المتهم لدى الشرطة قيامه بطعن المغدور بواسطة سكين مطبخ على بطنه وكذلك إعترافه أمام المدعي العام بقيامه بأخذ السكين التي كانت مع المغدور وقيامه بضرب المغدور بواسطتها على بطنه وعليه فإن ما قام به المتهم من أفعال مادية قارفها مع شقيقه المحكوم عليه والمتمثلة بقيامه بطعن المغدور بواسطة أداة حادة في بطنه نتج عنها وجود بهاتة شديدة في جميع الأحشاء مع وجود نزف دموي وتمزق في المعدة والمصارين مما أدى إلى وفاة المغدور.
فإن هذه الأفعال التي إقترفها الطاعن تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 326 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1145/2008فصل12/10/2008).
g2008-1145