مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان قد إتهم من قبل أولاد عمه المغدورين وأهلهم أنه علاقة غير شريفة مع زوجة المغدور وأنهم قد أمسكوه في بيت المغدور وأشهدوا عليه مجموعة من الناس وهو يخرج من منزل المغدور لغيابه عن بيته وكان ذلك قبل أكثر من أسبوعين من حصول واقعة هذه الجريمة عندما حمل المتهم سلاحه وهو عبارة عن كلاشنكوف ومسدس وذهب بإتجاه منزل أولاد عمه المغدورين والمجني عليه وبمجرد وصوله إلى منزلهم أخذ يصرخ ويقول (أطلعوا يا قوادين) وقام بإطلاق عيارات نارية بشكل كثيف على الباب الذي كان يقف خلفه كل من المغدورين الأول والثاني وقد أصيبا نتيجة لذلك بعدة أعيرة نارية في مواقع مخلفة من أجسامهم وكذلك إطلاق النار على المجني عليه الثالث أثناء حضوره إلى منزل أشقائه المغدورين وإصابته بفخذه ولكن الرابع تمكن من الهرب ولولا ذلك لقتله وبعد أن قام بقتل الممغدور الأول والثاني ومشاهدته لشقيق المغدورين والمجني عليه بعد مغادرته منزل المغدورين وركوبه بإحدى السيارات حاول سحب الكلاشن بعد أن قال لمن معه (هيو هيو) وحاول النزول من السيارة وسحي سلاحه وحاول إطلاق النار على شقيق المغدورين إلا أن من كان معه بالسيارة منعوه.
هذه الأفعال تدل دلالة أكيدة وواضحة ولا تدع مجالاً للشك على أن المتهم قد خطط وصمم على قتل كل من يجده من أولاد عمه وفعلاً تمكن من قتل شخصين منهم وأصاب واحد ومنعه من كان في السيارة من قتل أو محاولة قتل آخر ولذلك فإن ما قام به المتهم من أفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل العمد وفقاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات ودلالة المادة 329 من ذات القانون بالنسبة للمغدورين والشروع بالقتل العمد خلافاً للمادتين 328 و70 من قانون العقوبات بالنسبة للمجني عليه الثالث والشروع بالقتل العمد خلافاً للمادتين 328 و68 من قانون العقوبات بالنسبة للشخص الرابع الذي تمكن من الهرب.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1186/2008فصل8/10/2008).
g2008-1186