مبدأ قانوني
وحيث أن جناية القتل التي إقترفها المتهم بحق المغدور لم تكن بنية مبيتة أو بناءً على تصميم سابق وتفكير هادىء بل كانت نية آنية نتيجة لقائه مصادفة في مكان الحادث عندما خرج المغدور من بين الأشجار وتدخل فيما بين المتهم ورفقاه من جهة والشخصين والفتاة من جهة أخرى وحصول مشادة بين المتهم والمغدور وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى بتعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية القتل العمد خلافاً للمادة 328/1 إلى جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 من القانون ذاته يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1187/2008فصل26/10/2008).
g2008-1187