مبدأ قانوني
وحيث أنه وبتطبيق أحكام المادة 98 من قانون العقوبات وإعتبار فاعل الجريمة مستفيداً من العذر المخفف يجب أن يكون هناك إعتداء صادر من المجني عليه مستجمعاً الشروط التالية:
1-أن يقع من المجني عليه فعل غير محق وعلى جانب من الخطورة .2-أن يسبب هذا الفعل غير المحق غضباً شديداً بحيث يسد عليه سبل التفكير الهادىء المستنير.3-أن تقع الجريمة قبل زوال هذا الغضب.
وحيث أن شروط هذه المادة غير متوفرة فإن المتهمة لا تستفيد منها وعليه يكون القرار المطعو فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1193/2008فصل30/11/2008).
g2008-1193