مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية مساء يوم الحادث إتجاه المجني عليه والتي تمتثلت بقيامه وفور وصول المجني عليه إلى مزرعته والتي يعمل بها المتهم راعياً وفور ترجل المجني عليه من سيارته بتسديد بندقية الصيد التي بحوزته والتي كان قد جهزها بطلقة نارية نحو المجني عليه بإطلاق الطلقة على المجني عليه من مسافة ثلاثة أمتار مما أدى إلى إصابته في منطقة أسفل يمين الصدر وأعلى يمين البطن أدت إلى تهتك شديد بالرئة اليمنى والحجاب الحاجز والكبد من الخلف وكذلك الكلية اليمنى أدى ذلك إلى تجمع دموي شديد داخل تجويف الصدر ومن ثم حصول الوفاة نتيجة ذلك.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم وبوصفها المتقدم يستنتج منها أن نية المتهم قد إتجهت إلى قتل المجني عليه والإجهاز عليه وذلك بدليل إستعماله سلاحاً قاتلاً بطبيعته وهو بندقية الصيد (الخرطوش) والذي كان بحوزته وإصابته للمجني عليه بعد إطلاقه النار عليه ومن مسافة ثلاثة أمتار في أماكن خطرة وقاتلة من جسمه وهي منطقة البطن والصدر من الجسم وأنها بالتالي تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل العمد طبقاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات.
وحيث أن العمد هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لإرتكاب جناية أو جنحة يكون غرض المصر فيها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط وبالتالي فإن القتل العمد هو تصور المرء في ذهنه فعل القتل وتصميمه عليه قبل إيقاعه وبمعنى أخر فهو تروي الجاني وتدبره قبل إقدامه على إرتكاب الجريمة وتفكيره فيها تفكيراً هادئاً لا يشوبه إضطراب وعليه فإن عنصر العمد أو سبق الإصرار هو ظرف متعلق بالقصد ووصف من أوصافه فالعبرة إذاً ليست بمرور فترة من الزمن طالت أو قصرت من مرحلة العزم ومرحلة التنفيذ وإنما العبرة هي الهدوء والطمأنينة أي أن يكون الجاني قد وازن وهو هادىء البال ما بين ما للجريمة وما عليها ودبر أمرها في رؤية ثم نفذها بعد أن زال عنه تأثير الغضب وهو مطمئن إلى ما يفعل.
وحيث أن نية المتهم على قتل المجني عليه كانت مبيتة ومصمماً عليها وأنه اضمر لها في نفسه حيث كان قد فكر وصمم وخطط مسبقاً على إقتراف هذه الجريمة وحصل ذلك بعد أن أقدم المجني عليه قبل هذه الجريمة بشهر على ضربه ورغم قيام المجني عليه بإصلاحه إلا أنه بقي حاقداً على المجني عليه سيما وأن المغدور رفض طلبه بترك العمل لديه مما دعا المتهم إلى تجهيز البندقية التي بحوزته بعد أن أوهم المجني عليه بوجود الماعز المريضة في المزرعة بحيث إستدرجه ليلاً للمزرعة لتنفيذ ما عقد العزم عليه أنه وفور وصول المجني عليه أشهر البندقية المجهزة من السابق على المجني عليه وأطلق منها عياراً نارياً إصابه في مقتل وإرداه قتيلاً بحيث تكون عناصر العمد المنصوص عليها في المادة 329 من قانون العقوبات متوافرة بفعل المتهم من تفكير هادىء وتصميم سابق على إقتراف جريمته قبل وصول المجني عليه للمزرعة وأنه نفذ جريمته بدم بارد.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1670/2008فصل31/12/2008).
g2008-1670