مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 98 من قانون العقوبات تشترط لإستفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف الشروط التالية:
1-وقوع عمل غير محق من المجني عليه.2-أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.3-أن يسبب هذا العمل غضباً شديداً للفاعل.4-أن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.
وحيث أن المغدور لم يأت بأي فعل غير محق تجاه الطاعن على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً لديه والثابت أن المغدور كان يقول للمتهم حينما كان ممسكاً به من رقبته (ويش بيني وبينك) وبالتالي فإن شروط المادة 98 من قانون العقوبات غير متوفرة بحق الطاعن.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(11/2009فصل20/5/2009).
g2009-11