مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال مادية بتاريخ الحادث إتجاه المشتكي تمثلت بإقدام كل منهما على إطلاق العيارات النارية من المسدس الذي كان بحوزة كل منهما بإتجاه المشتكي نجم عنها إصابته بالفخذ الأيمن من قبل المتهم الأول وإصابته بمشط القدم اليمنى وقدر له الطبيب الشرعي مدة التعطيل بشهر واحد من تاريخ الإصابة.
إلا أن محكمة التمييز تجد من ظروف القضية كما تستشفها بأن نية المتهمين لم تكن متجهة لإزهاق روح المشتكي وقتله وإنما إتجهت إلى إيذائه ودليل المحكمة على ذلك بأنه عندما أقدم المتهمان على إطلاق النار بإتجاه المشتكي كانت من مسافة عشرين متراً حيث كان بإمكانهما عندما التقيا بالمشتكي بالدخلة أن يتركاه بالقرب منهما أكثر من هذه المسافة وبعدها يقوما بإطلاق النار من مسافة قريبة ويتمكنا من قتله وإطلاقهما للأعيرة النارية كان بإتجاه رجليه ودليل ذلك إصابته في رجله ولو أراد قتله لصوبا مسدسيهما بإتجاه رأسه أو صدره والتي هي من الأماكن القاتلة في الجسم.ودليل المحكمة على أن نية المتهمين بإطلاق النار على المشتكي لم تكن مبيتة أو مصمم عليها من السابق لأن لقاء المتهمين بالمشتكي كان بالصدفة حيث كان المتهم الثاني برفقة ابن عمه المتهم الأول حيث كانا بالقرب من منزل المتهم الأول والذي يسكن بالقرب من المشتكي والذي خرج من منزله لزيارة أحد أصدقائه وتقابل مع المتهمين بإحدى الدخلات بالصدفة.
وعليه فإن الأفعال الصادرة عن المتهمين تشكل سائر أركان وعناصر جنحة الإيذاء طبقاً للمادة 334 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(560/2008فصل28/5/2008).
g2008-560