مبدأ قانوني
وحيث أنه كان كل من المتهمين بحوزته مسدس غير مرخص قانوناً واللذين إستخدماهما عند إطلاق العيارات النارية بإتجاه المشتكي مما يتعين إدانتهما بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص طبقاً للمواد 3و4و11/ج من قانون الأسلحة والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(560/2008فصل28/5/2008).
g2008-560